Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 390

  1. كتاب العدد والاستبراء
  2. الباب الثالث: في عدة الوفاة والمفقود
  3. فصل زوجة المفقود المتوهم موته لا تتزوج غيره حتى يتحقق موته

النكاح الذي صدر بتقصيرها. انتهى. وفيه وقفة (¬١) "ولا نفقة" لها "على" الزوج "الثاني" إذ لا زوجية بينهما "ولا رجوع له" بما أنفقه عليها "إن أنفق"؛ لأنه متبرع "إلا فيما كلفه" من الإنفاق عليها "بحكم حاكم" فيرجع عليها به "فلو تزوجت" قبل ثبوت موته أو طلاقه "وبان" المفقود "ميتا" قبل تزوجها بمقدار العدة "صح (¬٢) " التزويج لخلوه عن المانع في الواقع فأشبه ما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتا.

"فصل" لو "تربصت" زوجة المفقود "أربع سنين ثم نكحت، وأتت بولد" ولم يدعه المفقود "لحق بالثاني عند الإمكان" لتحقق براءة الرحم من المفقود بمضي المدة المذكورة "ولو لم تتزوج، وأتت بولد بعد أربع سنين لم يلحق بالمفقود" لذلك "فإن قدم المفقود وادعاه لم يعرض على القائف حتى يدعي وطئا ممكنا" في هذه المدة بخلاف ما إذا لم يدعه كأن قال هو ولدي ولدته زوجتي على فراشي؛ لأن الولد لا يبقى في الرحم هذه المدة "فإن انتفى عنه" ولو "بعد الدعوى" به "والعرض" له على القائف "فله منعها من إرضاعه غير اللبأ" الذي لا يعيش إلا به "إن وجد مرضعة" غيرها، وإلا فلا يمنعها منه "فإن أرضعته" في منزل المفقود "قهرا" عليه "ولم تخرج" منه "ولا وقع خلل في التمكين لم تسقط نفقتها" عنه "فإن خرجت" منه "له" أي لإرضاعة أو وقع خلل في التمكين "سقطت" نفقتها عنه "ولو" خرجت "بإذنه كسفرها لحاجتها" فإنه تسقط نفقتها، وإن سافرت بإذنه ويفارق سقوطها بخروجها للإرضاع عدم سقوطها بخروجها لبيت أبيها لزيارة أو عيادة بالاحتياج إلى تكرر الخروج هنا في اليوم والليلة بخلافه. ثم "وفي الروضة" كأصلها "هنا مسألة تركتها؛ لأن معناها قد سبق" في الباب السابق، وهي ما لو نكحت ووطئها الثاني ثم علم أن الأول كان حيا وقت نكاحه، وأنه مات

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 390 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.