Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 380

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثاني: في الأذان والإقامة
  3. فصل في صفة الأذان والإقامة.

الفجر و" آخر "بعده" للخبر السابق "فإن اقتصر" على أحدهما "فبعده" أي فإيقاعه بعد الوقت "أولى" من إيقاعه قبله أو فيهما مع صحته في الجميع.

"ولا يصح" الأذان "بالعجمية وهناك من يحسن العربية" بخلاف ما إذا لم يكن هناك من يحسنها كأذكار الصلاة هذا إذا أذن لجماعة فإن أذن لنفسه وكان لا يحسن العربية صح وإن كان هناك من يحسنها وعليه أن يتعلم حكاه في المجموع عن الماوردي وأقره.

"وترك المسافر الأذان والمرأة الإقامة أخف كراهة من" ترك "المقيم" الأذان "والرجل" الإقامة أما الأول فلأن السفر مبني على التخفيف وفعل الرخص ولأن أصل الأذان الإعلام بالوقت والمسافرون لا يتفرقون غالبا وأما الثاني فلأن مطلوبية الإقامة في حق الرجل آكد منها في حق المرأة وكالمرأة في ذلك الخنثى.

"ويستحب" للمؤذن "أن يقول في الليلة المطيرة" وإن لم تكن ذات ريح "أو المظلمة ذات الريح بعد الأذان أو بعد الحيعلة ألا صلوا في رحالكم" للأمر به في خبر الصحيحين ولفظه عن ابن عباس ﵄ أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة بل قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا قد فعله من هو خير مني يعني النبي ﷺ (¬١) قال في المهمات وهذا يدل على أنه يقوله عوضا عن الحيعلة وهو خلاف ما نقله يعني النووي من كونه يقوله بعدها انتهى وقد يجاب بأن المعنى فلا تقل حي على الصلاة مقتصرا عليه "ويكره أن يقول حي على خير العمل" (¬٢) لخبر "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 380 (SanadKitab #30130, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.