يلزمه إسكانها كما علم مما مر "وإن تبرع الوارث بإسكانها لزمها الإجابة"؛ لأن له غرضا في صون ماء مورثه "قال الروياني" تبعا للماوردي "وغير الوارث كالوارث" في ذلك "حيث لا ريبة" فيه قال في الروضة وفيه نظر، ووجه بأنه نقل كالرافعي عن الإمام في القسامة أنه لو تبرع أجنبي بوفاء دين ميت مفلس لم يلزم الدائن قبوله بخلاف الوارث وبأن اللزوم فيه تحمل منه مع كون الأجنبي لا غرض له صحيح في صون ماء الميت وأجيب عن الأول بأن ملازمة المعتدة للمسكن حق لله تعالى لا بدل له فيجب فيه القبول، وإلا فيلزم تعطيله، وبأن حفظ الأنساب من المهمات المطلوبة بخلاف أداء الدين وعن الثاني بأنه إنما يصح لو كان التبرع عليها وليس كذلك إذ التبرع إنما هو على الميت. "وإلا" أي، وإن لم يوجد متبرع "استحب للسلطان حيث لا تركة إسكانها" من بيت المال لا سيما إن كانت تتهم بريبة، ويلزمها ملازمته احتياطا لمن تعتد منه، وإذا لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت "وللواطئ بشبهة" كنكاح فاسد "إسكانها" وتلزمها ملازمته كما قدمته.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 7, halaman 409
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 409 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4266)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.