"فالولد مملوك للمشتري" فلا يلحق البائع؛ لأنه لو كان في ملكه لم يلحقه "إلا إن وطئها" المشتري "وأمكن كونه منه" بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من وطئه "فإنه" ليس مملوكا له بل "يلحقه" وصارت الأمة مستولدة فله "وإن لم يستبرئها البائع" قبل البيع "فالولد له إن أمكن" كونه منه بأن ولدته لأقل من ستة أشهر من استبراء المشتري أو لأكثر ولم يطأها المشتري والبيع باطل "إلا إن وطئها المشتري، وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف".
"فرع" لو "وطئ الأمة شريكان في طهر" أو حيض "ثم باعاها أو أرادا تزويجها أو وطئ اثنان أمة رجل كل يظنها أمته، وأراد" الرجل "تزويجها وجب استبراءان" (¬١) كالعدتين من شخصين.
"فصل: الاستمتاع بالتقبيل (¬٢) ونحوه" (¬٣) من السيد "قبل الاستبراء حرام" في غير المسبية (¬٤) "كالوطء ويحل في المسبية التقبيل ونحوه" (¬٥) دون الوطء لمفهوم الخبر السابق والماوردي البيهقي أن ابن عمر قبل التي وقعت في سهمه من سبايا أوطاس قبل الاستبراء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وفارقت المسبية غيرها بأن غايتها أن تكون مستولدة حربي، وذلك لا يمنع الملك، وإنما حرم وطؤها صيانة لمائه لئلا يختلط بماء حربي لا لحرمة ماء الحربي، وهذا ما صححه الأصل لكن نص الشافعي في الأم على أنه يحرم التمتع بها بغير الوطء أيضا حكاه في