Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 417

  1. كتاب العدد والاستبراء
  2. الباب الخامس: في الاستبراء

حق المرتهن بالمرهون لا يزيد عليه، وقد نقل المحاملي عن الأصحاب ضابطا لما يعتد به من الاستبراء، وهو أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة لوطء لا يعتد به، ومنه ما لو اشترى محرمة فحاضت (¬١) ثم تحللت والروياني موافق على القاعدة فكيف يخالف في بعض فروعها بلا موجب.

"فرع: وطء السيد" أمته قبل الاستبراء أو في أثنائه "لا يقطع الاستبراء"، وإن أثم به لقيام الملك بخلاف العدة "فإن حبلت" منه "قبل الحيض بقي التحريم حتى تضع" كما لو وطئها ولم تحبل "أو" حبلت منه "في أثنائه حلت" له "بانقطاعه" لتمامه قال الإمام هذا إن مضى (¬٢) قبل وطئه أقل الحيض، وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض.

"النوع الثاني زوال الفراش" (¬٣) عن موطوءة بملك اليمين "فإن أعتق موطوءته أو مستولدته أو مات عنها" قبل استبرائها "وليست بمزوجة ولا معتدة لزمها الاستبراء" لزوال فراشها فأشبهت الحرة الزائل فراشها عن النكاح؛ ولأن وطأه محترم فيجب الاستبراء كوطء الشبهة بل أولى "وإن وقع ذلك بعد الاستبراء سقط عن الموطوءة" لزوال فراشه عنها قبل ذلك فلها أن تتزوج في الحال "ولا يسقط عن المستولدة لشبهها بفراش الزوجة" فلا يعتد بالاستبراء الواقع قبل زوال فراشها "ولهذا لو استبرأ أم الولد ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا" من حين استبرائها "لحقه بخلاف الأمة" وخرج بالموطوءة والمستولدة غيرهما فلا استبراء عليها في مسألة العتق "وإن انقضت عدة المستولدة والأمة من زوج، وأراد السيد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 417 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.