لا فائدة فيه، وفي تعليله هذا نظر، واستشكل الزركشي تصديقها في هذه بتوجيه مسألتنا فإنه يقتضي تصديقه فيها أيضا قال: وكما أن الأصل عدم الحيض فالأصل عدم الإخبار به ويجاب بأنه أسند الأمر في هذه إلى ما لا يعلم إلا منها بخلافه في مسألتنا.
"فصل" لو "وطئ مستولدته في عدة وفاة زوجها أو طلاقه ثم انقضت عدتها حلت له" لعودها فراشا له بخلاف غير المستولدة والتصريح بالتقييد بالمستولدة من زيادته "لا لغيره" فلا تحل له "حتى تحيض ولا يكفي حيض العدة"؛ لأنهما واجبان لشخصين فلا يتداخلان "ولا تحسب مدة افتراش السيد من العدة" إن استفرشها كما لو نكحت في العدة واستفرشها الزوج الثاني جاهلا هذا إذا لم تبن حاملا "فإن بانت حاملا"، وأتت بولد "وأمكن كونه من كل منهما عرض على القائف فإن ألحقه بالزوج انقضت عدته بوضعه ولا تتزوج حتى تحيض" بعد نفاسها "أو" ألحقه "بالسيد حصل الاستبراء بوضعه ثم تتم العدة" للزوج "وإن لم يكن قائف" أو تحيرا أو ألحقه بهما "فعليها بعد الوضع أطول مدتي الحيض، وإتمام البقية" (¬١) للعدة؛ لأنها عليها إتمامها بتقدير كون الولد من السيد والتربص بحيضة بتقدير كونه من الزوج.
"فرع" لو "اشترى مزوجة ووطئها جاهلا" بأنها مزوجة أو عالما به فيما يظهر (¬٢) "وأتت بولد فحكمه ما سبق" من أنه إن أمكن كونه من كل منهما