Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 432

  1. كتاب الرضاع
  2. الباب الأول: في أركانه

أي امرأة صغيرا "أربع مرات" في الحولين "وتم الحولان (¬١) في أثناء" الرضعة "الخامسة صارت أمه"؛ لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر كما قالوا لو لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة حرم وظاهر نص الأم وغيره أنها لا تصير أمه.

"فرع: لا يصير" الشخص "جدا بإرضاع خمس البنات" له (¬٢) "ولا خالا بإرضاع خمس الأخوات" له "مرة مرة" أي لا يصير جدا من أم لمرتضع بناته ولا خالا لمرتضع أخواته؛ لأن الجدودة لأم والخئولة إنما يثبتان بتوسط الأمومة ولا أمومة بخلاف الأبوة تثبت، وإن لم تثبت الأمومة كما مر.

"فرع: ولو ارتضعت صغيرة" تحت رجل "من موطوآته الخمس" أي من كل منهن "رضعة واللبن لغيره حرمت عليه لكونها ربيبته" (¬٣) نقله الأصل عن ابن القاص بناء على ما قاله من ثبوت الأمومة بذلك، وهو مخالف للجمهور فيه فكان حق المصنف تركه أو التنبيه عليه "فإن كان فيهن واحدة غير موطوءة فلا تحريم" بينهما.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 432 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.