الأول: في" نفقة "الزوجة" بدأ بها؛ لأنها أقوى لوجوبها بالمعاوضة وغيرها بالمواساة؛ ولأنها لا تسقط بمضي الزمان والعجز بخلاف غيرها، والأصل في وجوبها مع ما يأتي قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ (¬١) رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وخبر: "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم (¬٢) وخبر: "ما حق زوجة الرجل عليه قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت" رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده (¬٣)،
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 7, halaman 449
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 449 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4313)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.