وإن قلنا النفقة لها كالرجعية وفي الغيبة الوجوب (¬١) ويحتمل أن يجب لها ما يزيل الشعث فقط؛ لأن الزائد عليه فيه زينة للزوج، وهو غائب عنها، وإطلاق الأصحاب يقتضي عدم الفرق "وأجرة حمام اعتيد" دخوله "مرة لشهر" أي لكل شهر؛ لأنه يراد للتنظيف واعتبر الشهر ليخرج من دنس الحيض الذي يكون في كل شهر مرة غالبا قال الأذرعي: وينبغي أن ينظر في ذلك (¬٢) لعادة مثلها ويختلف باختلاف البلاد حرا وبردا وخرج باعتيد ما لو كانت من قوم لا يعتادون دخوله فلا يجب لها أجرته ويفاوت فيما ذكر بين الموسر وغيره "لا طيب" فلا يجب لها عليه "إلا لقطع سهوكة" (¬٣)، أي رائحة كريهة "ولا" يجب لها عليه "كحل، و" لا "خضاب" أو نحوه؛ لأن ذلك للتلذذ لا للتمتع وذلك حق له راجع إلى اختياره "فإن أحضره" (¬٤) لها "وجب" عليها "استعماله ولا دواء" لمرض "و" لا "أجرة طبيب وحجامة" وفصد "وختان" ووجه ذلك بأن الزوج كالمكتري فلا يلزمه مؤن حفظ الأصل بخلاف المشط والدهن كما مر فإنهما للتنظيف، وهو لازم للمكتري "ولا تضحية" نذرتها أم لا "وعليه الماء لغسل جماع ونفاس (¬٥) ووضوء
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 7, halaman 459
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 459 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4323)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.