Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 462

  1. كتاب النفقات
  2. الباب الأول: في نفقة الزوجة

"ونفقة الزوجة وخادمها تجب بطلوع الفجر" (¬١) كل يوم (¬٢)؛ لأنها تستحقها يوما فيوما لكونها في مقابلة التمكين الحاصل في اليوم فلها المطالبة بها عند طلوع الفجر ولا يلزمها الصبر إذ الواجب الحب كما سيأتي فيحتاج إلى طحنه وعجنه وخبزه.

قال الإمام والغزالي، ومعنى قولهم إن النفقة تجب بطلوع الفجر أنها تجب به وجوبا موسعا كالصلاة أو أنه إن قدر وجب عليه التسليم لكن لا يحبس ولا يخاصم قال البغوي في فتاويه: وإذا أراد سفرا طويلا فلها مطالبته بنفقتها لمدة ذهابه ورجوعه (¬٣) كما لا يخرج إلى الحج حتى يترك لها هذا القدر، وظاهر أنه لو هيأ ذلك إلى نائبه ليدفعه إليها يوما بيوم كفى ولا يكلف إعطاءه لها دفعة واحدة وتجب "حبا" سليما إذا كان غالب القوت؛ لأنه أكمل في النفع كما في الكفارة "لا دقيقا وخبزا" وعجينا معيبا كمسوس لعدم صلاحيتها لكل ما يصلح لها الحب فلو طلبت غير الحب لم يلزمه ولو بذل غيره لم يلزمها قبوله "ويملك نفقة مملوكها" الخادم لها ذكرا كان أو أنثى كما تملك نفقة نفسها "وفي ملكها نفقة الحرة الخادمة" لها بغير استئجار "وجهان" أحدهما نعم فتأخذها وتدفعها إلى الحرة وعليه فلها التصرف فيها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 462 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.