Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 470

  1. كتاب النفقات
  2. الباب الثاني: في مسقطات النفقة

الخروج لموت أبيها (¬١) ولا لشهود جنازته نقله الزركشي عن الحموي شارح التنبيه، وأقره وذكر خروجها للاستفتاء من زيادة المصنف "وسفرها" ولو بإذن الزوج "مسقط للنفقة" لخروجها عن قبضته، وإقبالها على شأنها "إلا إن كان" الزوج "معها" ولو في حاجتها أو لم يأذن لها "أو" خرجت وحدها "بإذنه في حاجته" فلا تسقط نفقتها؛ لأنها في الأولى ممكنة وفي الثانية هو الذي أسقط حقه لغرضه لكنها تعصي فيما إذا خرجت معه بلا إذن نعم إن منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على ردها (¬٢) سقطت نفقتها (¬٣) قاله البلقيني تفقها (¬٤)، وهو ظاهر، وما شمله كلام المصنف من لزوم نفقتها فيما إذا سافرت معه بلا إذن من زيادته بل كلام أصله يقتضي عكسه وليس مرادا (¬٥)، وظاهر كلامه أنها لو خرجت وحدها بإذنه لحاجتهما معا سقطت نفقتها، وهو ما بحثه ابن العماد (¬٦) أخذا مما رجحوه من عدم وجوب المتعة فيما إذا ارتدا معا قبل الوطء والذي بحثه غيره عدم سقوطها (¬٧) أخذا من المرجح في الإيمان من عدم الحنث فيما إذا قال لزوجته إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت لها ولغيرها، وهو أوجه (¬٨) كما بينته في شرح البهجة،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 470 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.