وقضية كلام الجمهور عدم ثبوت الخيار (¬١)، وبه صرح صاحب الذخائر (¬٢) وغيره، وقال الأذرعي: إن ثبوته غريب ولم أره لغير الماوردي وسقوط نفقتها بذلك نقله الأصل عن المتولي، وأقره واستشكل بعدم سقوطها بنذرها الصوم أو الاعتكاف المعين قبل النكاح قال الأذرعي وغيره على أن صاحب المهذب مصرح بعدم سقوطها في مسألتنا وجعلها أصلا لمسألة الاعتكاف. انتهى. وما قاله المتولي تبع فيه البغوي فقد ذكره في تهذيبه في الإجارة وبه جزم صاحب الأنوار، وقد يجاب بأن هنا يدا حائلة (¬٣) بخلاف مسألتي الصوم والاعتكاف.
"فصل: للرجعية لا للبائن" الحائل "ما للزوجة" من نفقة وكسوة وغيرهما (¬٤) لبقاء حبس الزوج لها وسلطنته، وقدرته على التمتع بها بالرجعة بخلاف البائن "سوى آلة التنظيف" فلا تجب لها لامتناع الزوج عنها وسواء أكانت أمة أم حرة حاملا أو حائلا نعم لو تأذت بالهوام للوسخ وجب لها (¬٥) ما ترفه به، كما مر في الخادم، ذكره الزركشي تفقها ولا يسقط ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة ويستمر وجوبه "حتى تقر" هي "بانقضاء العدة" بوضع الحمل أو بغيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة "وإن ظن" بها "حمل فأنفق" عليها "وبانت" بعد ذلك "حائلا، وأقرت بانقضاء العدة استرد"