الزوج كان المعوض تالفا فيتعذر عوده بخلافها فإنها في مقابلة التمكين فلو قبضت بعض المهر كما هو معتاد فلا فسخ بعجزه عن بقيته؛ لأنه استقر له من البضع بقسطه فلو فسخت لعاد لها البضع بكماله لتعذر الشركة فيه فيؤدي إلى الفسخ فيما استقر للزوج بخلاف نظيره من الفسخ بالفلس لإمكان الشركة في المبيع قاله ابن الصلاح في فتاويه (¬١)، ونقله عنه الإسنوي قال وتوقف فيه ابن الرفعة وجزم البارزي بخلافه (¬٢)، وكلام المصنف كأصله يوافقه لصدق العجز عن بعضه، واعتمده السبكي وغيره قالوا؛ لأن البضع لا يقبل التبعيض بل هو كالطلاق فيما لو سألته طلقة بألف لا نقول نصف الألف مقابل لنصف الطلقة فكذا لا يقال: إن
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 484 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4350)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.