Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 506

  1. كتاب النفقات
  2. الباب الخامس: في الحضانة

لم تنكحي" (¬١)؛ ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج قال الماوردي: ولأن على الولد وعصبته عارا في مقامه مع زوج أمه نعم إن رضي الأب معه بذلك بقي حقها وسقط حق الجدة، وكذا لو اختلعت بالحضانة (¬٢) وحدها أو مع غيرها مدة معلومة فنكحت في أثنائها؛ لأنها إجارة لازمة لكن ليس الاستحقاق في هذه بالقرابة بل بالإجارة "لا" من زوج "قريب له حق في الحضانة" فلا تسقط حضانتها بتزويجها منه "ولو بعد كابن عم الطفل" وعم أبيه (¬٣)؛ لأن له حقا فيها وشفقته تحمله على رعايته فيتعاونان على كفالته كما لو كانت في نكاح الأب ولقضائه ﷺ ببنت حمزة لخالتها لما قال له جعفر إنها بنت عمي وخالتها تحتي "وهذا إن رضي الزوج" الذي نكحها بحضانتها، وإلا فتسقط؛ لأن له الامتناع منها وخرج بمن له حق الحضانة من لا حق له فيها كالجد أبي الأم، والخال فتسقط حضانة المرأة بتزوجها منه.

"و" سادسها "أن تكون مرضعة" للطفل "إن احتيج" إلى إرضاعه فإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع فلا حضانة لها لعسر استئجار مرضعة تترك منزلها وتنتقل إلى مسكن المرأة كما أفهمه كلام الأصل، وبه صرح ابن الرفعة (¬٤)، وفيه فيما إذا لم يكن لها لبن نظر؛ لأن غايتها أن تكون كالأب ونحوه ممن لا لبن له وذلك لا يمنع الحضانة، وكلام الأئمة كما قال الأذرعي وغيره يقتضي الجزم بأنه لا يشترط كونها ذات لبن وعبارة المحرر وهل يشترط لاستحقاقها الحضانة أن ترضعه إذا كان رضيعا، ولها لبن؟.

فيه وجهان: أجاب أكثرهم بالاشتراط ومن هنا قال البلقيني: المراد على

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 506 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.