Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 5

  1. كتاب الجنايات

يقتل غالبا فعمد (¬١)، وإلا" بأن قصدهما بما يقتل نادرا كغرز إبرة بغير مقتل كعقب أو بما يقتل لا غالبا ولا نادرا "فشبه عمد".

"فرع: " لو "جرحه بمحدد مؤثر" من حديد أو خشب أو حجر أو قصب أو نحوها "فمات" بذلك الجرح، ولو بعد مدة "وجب القود" بالإجماع "وكذا" لو جرحه "بإبرة" بأن غرزها "في مقتل" بفتح التاء "كدماغ وعين، وأصل أذن وحلق وثغرة" لنحر "، وأخدع" بالدال المهملة وهو عرق العنق "وخاصرة، وإحليل وأنثيين ومثانة" بالمثلثة بعد الميم مستقر البول من الآدمي "وعجان" بكسر العين المهملة ما بين الخصية والدبر ويسمى العض بفتح العين المهملة فيجب القود في ذلك، وإن لم يظهر فيه أثر لعظم الخطر فيه.

"أما" لو غرزها "في غيره" أي غير مقتل كفخذ "فإن مات في الحال" ولم يظهر أثر "فشبه عمد"; لأن مثله لا يقتل غالبا بغير سراية وتألم فأشبه السوط الخفيف نعم الغرز في بدن الصغير والشيخ الهرم ونضو الخلق عمد مطلقا نقله الأصل عن العبادي، وأقره قال الزركشي: والمراد من قولهم ولم يظهر أثر لم يشنه لا أنه لم يظهر أصلا إذ لا بد من ألم ما غالبا.

"وإن أوغل" من الإيغال، وهو السير السريع والإمعان أي أمعن في الغرز "وبقي متورما متألما منه مدة ثم مات فعمد" لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى الهلاك، ولو اقتصر على التألم كان أولى فإنه المقتضي للقود كما اقتضاه كلامهم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 5 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.