Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 16

  1. كتاب الجنايات

صعود الشجرة إذا كانت مما يزلق على مثلها غالبا، وإلا فخطأ نقله الزركشي (¬١) عن نكت الوسيط للنووي.

"فرع: لو قال" لمميز "اقتل نفسك، أو قال" له "اشرب هذا السم، وإلا قتلتك (¬٢) فقتل" نفسه "أو شرب" السم فمات "فلا قصاص" على الآمر; لأن ما جرى ليس بإكراه حقيقة إذ المكره من يتخلص بما أمر به عما هو أشد عليه، وهنا اتحد المأمور به والمخوف به فكأنه اختاره قال في الشرح الصغير ويشبه أن يقال (¬٣) لو هدده بقتل يتضمن تعذيبا شديدا لو لم يقتل نفسه كان إكراها "وعليه نصف الدية" كذا قاله تبعا لأصله قال في الكفاية وفيه نظر; لأن القصاص إنما سقط لانتفاء الإكراه فينتفي موجبه فلا يجب على فاعله شيء قال جماعة منهم الزركشي وبه صرح البغوي وغيره، وهو مقتضى التعليل السابق، وقد ذكره الرافعي في موجبات الدية على الصواب (¬٤)

"ولو قال اقطع يدك، وإلا قتلتك فقطعها اقتص منه"; لأنه إكراه "وإن قال اقتلني، أو اقطع يدي، أو اقذفني" مع قوله، وإلا - قتلتك، أو بدونه ففعل "فهدر" لإذنه له فيه فصار كإتلاف ماله بإذنه، وإن حرم عليه فعل ذلك (¬٥) "

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 16 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.