بين القاتل والقتيل وما لا يشترط له منها "فلا يؤثر من الفضائل في" منع "القصاص" مطلقا "إلا ثلاث الإسلام والحرية والولادة (¬١) فلا يقتل مسلم بذمي ومعاهد (¬٢) " لخبر البخاري "لا يقتل مسلم بكافر (¬٣) " "وإن ارتد" المسلم القاتل لعدم المساواة عند القتل "ويقتلان" أي الذمي والمعاهد "بالمسلم"; لأنهما إذا قتلا بمثلهما فبمن فوقهما أولى "لا بحربي" لعدم عصمته، وهذا علم من الركن الثاني "ويقتل أحدهما" أي الذمي والمعاهد "بالآخر، وإن اختلفت الملة"
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 28 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4422)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.