لتساويهما "و" يقتل "مرتد بزان محصن" كما يقتل بالذمي "لا عكسه" أي لا يقتل زان محصن بمرتد لاختصاصه بفضيلة الإسلام ولخبر "لا يقتل مسلم بكافر" (¬١) "ويقدم قتله" أي المرتد "بالقصاص الواجب" عليه على قتله بالردة; لأنه حق آدمي "فإن عفا عنه على مال أخذ من تركته، وقتل بالردة، ولا دية لمرتد، ولو قتله مثله"; لأنه لا قيمة لدمه.
"ويقتل رقيق بحر" كما يقتل برقيق بل أولى "لا عكسه" أي لا يقتل حر برقيق، ولو لغيره لقوله تعالى ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ١٧٨] ولخبر البيهقي "لا يقاد حر بعبد" (¬٢)، وأما خبر "من قتل عبده قتلناه ومن جدع جدعناه (¬٣) " فمنقطع، وقال البيهقي: إنه منسوخ وابن المنذر ليس بثابت (¬٤)، وإن صح فمحمول على ما إذا أعتقه ثم قتله فيفيدان تقدم الملك لا يمنع ذلك، ولا يقتل حر بمبعض كما صرح به الأصل "، ولا" يقتل "مبعض بالمبعض، ولو تساويا (¬٥) " حرية ورقا، أو كانت حرية المقتول أكثر; لأنه لا يقتل بجزء الحرية
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 30 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4424)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.