Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 44

  1. كتاب الجنايات
  2. باب تغير الحال أي حال الجارح، أو المجروح بين الجرح والموت

"باب تغير الحال" أي حال الجارح، أو المجروح "بين الجرح والموت"

بالعصمة والإهدار، أو بالقدر المضمون به "لو جرح مسلم" مثلا "حربيا فأسلم"، أو أمن "ثم مات" بالسراية "فلا ضمان كعكسه" بأن جرح حربي مسلما فأسلم الحربي، أو أمن ثم مات المجروح; لأنه جرح غير مضمون فسرايته غير مضمونة كقطع يد السارق "وكذا" لا ضمان "لو جرح عبده فأعتقه فمات" بالسراية لذلك نعم يضمنه بالكفارة كما سيأتي "وإن رمى مرتدا (¬١)، أو حربيا فأسلم قبل الإصابة، أو رمى عبده، أو قاتل أبيه فأعتقه" أي العبد "أو عفا" عن قاتل أبيه "قبلها" أي الإصابة "وجبت الدية (¬٢) " اعتبارا بحالة الإصابة; لأنها حالة اتصال الجناية، والرمي كالمقدمة التي يتوصل بها إلى الجناية، ولا يجب القصاص لعدم الكفاءة في أول أجزاء الجناية، وهذا "كمن كان عبدا"، أو مرتدا "حال الحفر" لبئر بمحل عدوان "فعتق" العبد، أو أسلم المرتد "ثم تردى" فيها فتجب الدية، ولا قصاص.

"وإن رمى حربي مسلما ثم أسلم" الحربي "قبل الإصابة فهل يضمن (¬٣) "، أو لا "وجهان" الظاهر منهما أنه يضمن (¬٤) بخلاف ما مر في قوله كعكسه; لأن الإصابة هنا حصلت حالة كون الرامي ملتزما للضمان بخلافها ثم "وإن ارتد المجروح ومات" مرتدا "بالسراية (¬٥) فلوليه القصاص بالجرح" لا بالنفس "إن، أوجبه" كالموضحة، وقطع اليد عمدا; لأن القصاص في الطرف ينفرد عنه في النفس ويستقر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 44 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.