Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 51

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القصاص في الأطراف وفيه أربعة فصول
  3. الفصل الثاني فيما يوجب القصاص

الفصل الثاني فيما يوجب القصاص

في غير النفس من الجنايات "، وهي" وفي نسخة، وهو "ثلاثة - أنواع شق، وقطع، وإزالة منفعة، الأول الجرح" قال تعالى ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ "ويقع على الشجاج، وهي" بكسر الشين جمع شجة بفتحها "عشر" بالاستقراء "الحارصة" بمهملات، وهي التي "تشق الجلد" قليلا نحو الخدش وتسمى الحرصة كما في الأصل والحريصة كما في المحكم "والدامية"، وهي التي "تدميه" بضم التاء أي الشق من غير سيلان دم، وقيل معه "والباضعة" بموحدة ومعجمة ثم مهملة، وهي التي "تقطع لحما" بعد الجلد "والمتلاحمة" بالمهملة، وهي التي "تغوص فيه" أي في اللحم، ولا تبلغ الجلدة التي بينه وبين العظم قال في الأصل وتسمى اللاحمة.

"والسمحاق" بكسر السين وبالحاء المهملتين، وهي التي "تبلغ جلدة العظم" أي التي بينه وبين اللحم وتسمى الجلدة به أيضا، وكذا كل جلدة رقيقة قال في الأصل: وقد تسمى هذه الشجة الملطاء والملطاة والملاطية "والموضحة، وهي التي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 51 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.