Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 64

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القصاص في الأطراف وفيه أربعة فصول
  3. الفصل الثالث في المماثلة

قاله أن ساقطة الظفر تقطع بسليمته، وبه صرح الأصل; لأنها دون حقه.

"فرع: لا تقطع" يد، أو رجل صحيحة "بشلاء" لم يمت صاحبها بقطعها (¬١) "وإن رضي" به "الجاني" لانتفاء المماثلة كما لا يقتل الحر بالعبد; ولأن نسبة بدل الصحيحة إلى بدل النفس (¬٢) النصف، ونسبة بدل الشلاء إلى بدل النفس دون ذلك; لأن واجبها الحكومة "فإن قطعها" المجني عليه "بلا إذن" من الجاني "لزمه نصف الدية" فلا تقع قصاصا; لأنها غير مستحقة له بل لو سرى لزمه القصاص في النفس "وإن أذن له في قطعها قصاصا (¬٣) فهل يجزئ"، وكان الجاني أدى الجيد عن الرديء، وقبضه المستحق "أو يضمن كل" منهما "جنايته" بأن يضمن المجني عليه نصف الدية; لأنه لم يستحق ما قطعه والجاني الحكومة; لأنه لم يبذل عضوه مجانا أي بل أخذ بدله "وجهان" وبالثاني قطع البغوي (¬٤)، وهو قضية ما يأتي في بذل اليسار عن اليمين. "أو" قطعها "بإذن مطلق" عن التقييد بقطعها قصاصا فقد "استوفى" حقه، ولا يلزمه شيء "وإن مات" الجاني بالسراية; لأنه إذن في القطع "وتقطع شلاء بشلاء إن تساوى الشلل" من الجانبين "أو زاد شلل الجاني"، ولم يخف نزف الدم أي خروجه كله، وإلا فلا تقطع بها; لأنها فوق حقه وحذرا من استيفاء النفس بالطرف فيما إذا خيف نزف الدم "و" تقطع شلاء "بصحيحة إن لم يخف نزف الدم" بخلاف ما إذا خيف نزفه بأن قال أهل الخبرة لو قطعت لم ينسد فم العروق بالحسم، ولم ينقطع الدم "لا شلاء خنصر بشلاء بنصر" لانتفاء المماثلة "وبطلان العمل"، وإن لم يزل الحس والحركة "شلل"، وقيل لا بد من زوالهما، والترجيح من زيادته، وصرح به الغزالي وابن الرفعة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 64 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.