الأصل عدم المدة، ولو قال الجاني في قطع اليد مضت مدة يمكن الاندمال فيها، وقال الولي لم تمض صدق الولي بيمينه لذلك "و" يصدق منكر "وجود العضو" بيمينه كأن ادعى أنه قطع ذكره وأنثييه، وقال لم أقطع إلا أحدهما; لأن الأصل عدمه بخلاف ما لو قطع كفه واختلفا في نقص أصبع منها; لأنها بعض ما جنى عليه "والقول قول المجروح أن التآكل من الجرح لا من الدواء" فلو قطع أصبعه فداوى جرحه وسقطت الكف فقال الجارح تآكل بالدواء، وقال المجروح بل بسبب الجرح صدق المجروح بيمينه عملا بالظاهر "إلا إن قال أهل الخبرة أنه يتآكل به" أي بالدواء بأن قالوا إنه يأكل اللحم الحي، أو الميت والحي فيصدق الجارح بيمينه فشمل المستثنى منه ما لو قالوا لا يأكل الحي ما إذا اشتبه الحال.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 8, halaman 81
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 81 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4481)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.