Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 88

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص

حقه "ويؤمر العاجز" عن الاستيفاء كشيخ وزمن وامرأة "بالتوكيل في القتل" لما في استيفائه له من التعذيب "وكذا" يؤمر "القوي" على الاستيفاء كالعاجز بالتوكيل "في" قطع "الطرف" فلا يستوفي بنفسه (¬١) ; لأنه لا يؤمن أن يزيد في الإيلام (¬٢) بترديد الآلة فيسري بخلافه في النفس; لأنها مضبوطة (¬٣) "ولو حد المقذوف، أو عزر" من لزمه له الحد، أو التعزير "لنفسه" بإذنه، أو بغير إذنه "أساء" لتعديه والتصريح بالإساءة من زيادته.

"ولم يجزه" لعدم تعلقه بمحل معين فلا ينضبط ولإمكان تداركه بخلاف القتل والقطع فيترك حتى يبرأ ثم يحد، وقيل بجزئه كالقصاص، والترجيح من زيادته "فلو مات معه فالقود"، أو بدله واجب على المستوفي "لا إن أذن" له في ذلك "وعلى الإمام أن يتفقد الآلة (¬٤) " لئلا تكون كالة إذ لا يجوز القتل بها إلا أن يكون قتل بها كما يأتي لما فيه من التعذيب المحرم ولخبر مسلم "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"، والتصريح بوجوب التفقد من زيادته، وهو قضية كلام الماوردي وغيره

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 88 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.