Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 16

  1. كتاب الطهارة

أوجه من الأخذ بإطلاق التبصرة، وإن جرى عليه الإسنوي (¬١) حيث قال بعد نقله كلامها، وقد استفدنا منه أن انفصال العضو مع الماء يقتضي الحكم على الماء بالاستعمال، وإن كان الماء متصلا بالعضو فتفطن لهذه الصورة فإنها مقيدة لإطلاقهم انتهى.

وقد يؤيد التفصيل قول المجموع فيما لو نزل الجنب في الماء، ونوى رفع الجنابة قبل تمام الانغماس أما لو اغترف الماء بإناء أو يده، وصبه على رأسه أو غيره فلا ترتفع جنابة ذلك القدر الذي اغترف له بلا خلاف صرح به المتولي (¬٢) والروياني، وغيرهما، وهو أوضح لأنه انفصل. انتهى.

"فصل" الماء"المتغير طعما أو لونا أو ريحا بمخالطة طاهر يستغنى" (¬٣) الماء"عنه كالمني"، والزعفران"تغيرا يمنعه الإطلاق" أي إطلاق اسم الماء عليه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 16 (SanadKitab #30130, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.