المسلم الذكر غير الجنين "خمس من الإبل" لما رواه الترمذي، وحسنه "في الموضحة خمس من الإبل" (¬١) "وفي الهاشمة" إن لم توضح، ولم تحوج إليه، ولم تسر "مثلها" أي خمس من الإبل (¬٢) أخذا مما مر مع ما يأتي "فإن أوضحت أو أحوجت إليه" أي إلى الإيضاح "بشق" لإخراج العظم أو تقويمه "أو سرت" إليه "فعشر" من الإبل لما روي عن زيد بن ثابت "أنه ﷺ أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل" ورواه الدارقطني والبيهقي موقوفا على زيد (¬٣) والتصريح بقوله أو سرت من زيادته "، وفي المنقلة" الهاشمة إن لم توضح، ولم تحوج إليه بشق، ولم تسر "عشر" من الإبل أخذا مما مر مع ما يأتي "فإن أوضحت" أو أحوجت إليه بشق أو سرت إليه أخذا مما مر "فخمسة عشر" لما رواه أبو داود وغيره في خبر عمرو بن حزم، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل "، وفي المأمومة ثلث الدية" لخبر عمرو بذلك أيضا "وكذا الدامغة" يجب فيها ثلث الدية قياسا على المأمومة قال في الأصل بعد أن صحح هذا، وقال الماوردي: فيها ثلث الدية، وحكومة (¬٤). انتهى. وما قاله الماوردي قياس ما يأتي في خرق الأمعاء في الجائفة.
"فرع: لو أوضح واحد وهشم" في محل الإيضاح "آخر ونقل" فيه "ثالث، وأم" فيه "رابع فعلى كل" من الثلاثة "خمس" من الإبل (¬٥) "وعلى الآم تكملة الثلث" أي ثلث الدية وذلك ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير "ويجب فيما قبل