العضو "السادس اللسان، وفيه الدية" (¬١) لما مر و "الألكن والأرت والألثغ والمولود" أي كل منهم "كغيره" كضعيف البطش "فإن بلغ المولود النطق والتحريك" أي أوانهما (¬٢) "ولم يوجدا" منه "فحكومة" لا دية لإشعار الحال بعجزه "وإن لم يبلغه" يعني أوان النطق "فدية" أخذا بظاهر السلامة كما تجب الدية في رجله، ويده، وإن لم يكن في الحال مشي، ولا بطش، وهذا علم من قوله والمولود كغيره (¬٣).
"فإن أخذت الحكومة لقطع بعضه" أي بعض لسانه لأمر اقتضى إيجابها "ثم نطق ببعض الحروف"، وعرفنا سلامة لسانه "وجب تمام قسط ديته، وفي" قطع لسان "الأخرس"، ولو كان خرسه عارضا "حكومة (¬٤)، وإن فقد" الأخرس "الذوق" بقطع لسانه "فدية" تجب لا حكومة "و" اللسان "ذو الطرفين إن استويا" خلقة "فلسان" مشقوق فيجب بقطعهما الدية، وبقطع أحدهما قسطه منها "وإلا" بأن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا "فللزائد" أي لقطعه "حكومة دون قسط قدره من" لسان "أصلي" من ثلث وربع ونحوهما ولقطع الأصلي دية "وفي" قطع "اللهات" قال الجوهري، وهي الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم "حكومة".
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 130 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4531)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.