Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 136

  1. كتاب الديات
  2. الباب الثاني: في دية ما دون النفس
  3. الثاني: إبانة الأطراف

قصبته "بخلاف ما قطع من الساعد، و" من "المرفق، و" من "العضد" فلا تدخل حكومتها في دية اليد "بل تجب حكومتها مع اليد"; لأن كلا منها مع اليد عضوان بخلاف الكف مع الأصابع فإنهما كالعضو الواحد بدليل قطعهما في السرقة لقوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] "ثم" بعد لقطه الأصابع "إن قطع الكفين" أو أحدهما "بعد ذلك هو أو غيره فحكومة" تجب "كما في السنخ" مع السن لاختلاف الجناية "وفي الأصبع" أي في قطع كل أصبع "عشرة أبعرة" (¬١) كما جاء في خبر عمرو بن حزم (¬٢) "و" في قطع "أنملة الإبهام نصفها" أي العشرة "و" أنملة "غيرها ثلثها"; لأن لكل أصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام فلها أنملتان فلو انقسمت أصبع بأربع أنامل متساوية ففي كل واحدة ربع العشر كما صرح به الأصل. ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الأربع والناقصة عن الثلاث، وبه صرح الماوردي (¬٣) ثم قال فإن قيل لم لم يقسموا دية الأصابع عليها إن زادت أو نقصت كما في الأنامل بل أوجبوا في الأصبع الزائدة حكومة قلنا الفرق أن الزائدة (¬٤) من الأصابع متميزة. ومن الأنامل غير متميزة.

"ومن له يمينان أو شمالان أو كفان" مع الأصابع "على منكب في" الأوليين

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 136 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.