Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 149

  1. كتاب الديات
  2. الباب الثاني: في دية ما دون النفس
  3. الثالث: المنافع

نصفها موزعا على إبصاره بالنهار، وعدم إبصاره بالليل، والتصريح بالتقييد بالآفة السماوية من زيادته "وإن أعمشه أو أخفشه أو أحوله" أو أشخص بصره "فحكومة" تجب، وقوله أو أخفشه من زيادته لكنه ترك من الأصل إشخاص البصر.

"وإن أذهب أحدهما" أي أحد شخصين "الضوء والآخر الحدقة واختلفا في عود الضوء"، وعدم عوده فقال الثاني قلعت الحدقة قبل عوده، وقال الأول بل بعده "صدق الثاني" بيمينه "وإن كذبه المجني عليه"; لأن الأصل عدم عوده.

"الرابع: الشم، وفيه" أي في إزالته بالجناية على الرأس وغيره "الدية" (¬١) كما جاء في خبر عمرو بن حزم (¬٢) لكنه غريب; ولأنه من المنافع المقصودة "ويمتحن بالروائح" إذا أنكر الجاني زوال الشم "فإن هش للطيب" منها "وعبس لغيره" أي للخبيث منها "حلف الجاني" لظهور كذب المجني عليه "وإلا حلف هو" لظهور صدقه مع أنه لا يعرف إلا منه "وإن لزم أنفه" أي وضع يده عليه فقال الجاني فعلته لعود شمك "وقال" هو "فعلته اتفاقا أو لغرض آخر" كامتخاط وتفكر ورعاف "صدق بيمينه" لاحتمال ذلك.

"وإن ادعى نقصانه"، وأنكر الجاني "فكالسمع" (¬٣) في أن المدعي يصدق بيمينه; لأنه لا يعرف إلا منه "وليبين" في الدعوى والحلف "القدر" الذي يطالب به، وإلا فهو مدع مجهولا، وطريقه أن يطلب المتيقن، وهذا لا يختص بالشم، ولو نقص شم أحد المنخرين اعتبر بالجانب الآخر كما في السمع والبصر صرح

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 149 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.