Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 153

  1. كتاب الديات
  2. الباب الثاني: في دية ما دون النفس
  3. الثالث: المنافع

لسانه فذهب ربع كلامه "فنصف دية" تجب اعتبارا بأكثر الأمرين (¬١) المضمون كل منهما بالدية "ولو قطع" في الصورتين "آخر الباقي فثلاثة أرباعها" أي الدية تجب; لأنه قطع في الأولى ثلاثة أرباع اللسان، وفيها قوة الكلام، وأبطل في الثانية ثلاثة أرباع الكلام، ولو تساوت نسبة الجرم والكلام بأن قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه وجب نصف الدية صرح به الأصل.

"ولا يقتص مقطوع نصف ذهب نصف كلامه من مقطوع نصف ذهب ربع كلامه" إذا قطع الثاني الباقي من لسان الأول، وإن أجرينا القصاص في بعض اللسان لنقص الأول عن الثاني "وتجب الدية على من أذهب النطق بقطع" للسان غيره أو لبعضه "ولم يذهبه القصاص" من الجاني فلو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فاقتص من الجاني فلم يذهب إلا ربع كلامه فللمجني عليه ربع الدية ليتم حقه، وذكر حكم قطع جميع اللسان في ذلك من زيادته "لا عكسه" بأن لم يذهب الجاني النطق، وأذهبه القصاص فلا تجب الدية فلو اقتص في الصورة السابقة من الجاني فذهب ثلاثة أرباع كلامه فلا شيء على المجني عليه; لأن سراية القصاص مهدرة.

"ويضمن أرش حرف فوتته ضربة أفادته حروفا" لم يكن يتمكن من النطق بها، ولا ينجبر الفائت بما حدث; لأنه نعمة جديدة، وهل يوزع على الحروف،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 153 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.