Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 158

  1. كتاب الديات
  2. الباب الثاني: في دية ما دون النفس
  3. الثالث: المنافع

والدبر" بالذكر أو غيره "فإن كان بجماع نحيفة" والغالب إفضاء وطئها إلى الإفضاء "فهو عمد، و" بجماع "غيرها فشبه عمد أو" بجماع "من ظنها زوجته (¬١) فخطأ، ويجب معها" أي الدية "المهر" إذا كان الإفضاء بالذكر; لأنهما بدلا منفعتين مختلفتين فلا يتداخلان "وإن رفع حاجزي الدبر والبول" أي الحاجز بين القبل والدبر والحاجز بينه، وبين مخرج البول "فدية" للأول "وحكومة" للثاني; لأنه ينقص المنفعة، ولا يفوتها، وقيل بالعكس; لأن الحائل في الأول قوي من أعصاب غليظة لا يكاد يزول بالوطء وصحح المتولي أن كلا منهما إفضاء موجب للدية; لأن التمتع يختل بكل منهما; ولأن كلا منهما يمنع إمساك الخارج من أحد السبيلين فلو أزال الحاجزين لزمه ديتان.

"وكذا إن أفضاها، ولم يستمسك البول" (¬٢) تجب دية، وحكومة "لا ديتان، ويحرم عليه وطء من يفضيها وطؤه (¬٣)، ولا يلزم" ها "التمكين" بل يحرم عليها "ولا فسخ لأحد" من الزوجين لا للزوج بضيق المنفذ، ولا للزوجة بكبر آلته، وإن خالفت العادة بخلاف الجب والعنة; لأنهما يمنعان الوطء مطلقا "إلا أن يقضيها بالوطء كل أحد" من نحيف وغيره فيثبت له الخيار; لأن ضيق منفذها حينئذ كالرتق، وهذا بحثه الرافعي بعد أن نقل إطلاق عدم الفسخ عن الأصحاب، ومقابله عن الغزالي. ثم قال: وينزل كلام الأصحاب على ما إذا كان الزوج هو الذي يفضيها دون نحيف آخر، وكلام الغزالي على ما إذا كان يفضيها كل أحد، ولم يتعرض لنظيره في آلة الزوج (¬٤)، قال الزركشي (¬٥): ومقتضى القياس أن يقال إن كان كبرها لا تحتمله امرأة أصلا كان كالجب أو تحتمله امرأة متسعة المنفذ فلا فسخ "ولو أفضى" شخص "الخنثى فحكومة" تجب لا دية; لأنا لم نتحقق أن المنفذ فرج "وفي" إزالة "بكارته حكومة لجراحته" لا لبكارته لذلك.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 158 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.