Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 164

  1. كتاب الديات
  2. الباب الثالث: في بيان الحكومات والجناية على الرقيق
  3. الأول: الحكومة

"فصل: ويقوم" المجروح لمعرفة الحكومة "مندملا"; لأن الجرح قد يسري إلى النفس أو إلى ما يكون واجبه مقدرا فيكون ذلك هو الواجب لا الحكومة "وإن لم ينقص" بالجرح بعد اندماله شيء من منفعة أو جمال أو قيمة كقلع سن أو أصبع زائدة "فأقرب نقص إلى الاندمال" يعتبر "وهكذا إلى حال سيلان الدم" (¬١) حتى تنقص القيمة بتأثرها بالخوف والخطر "فإن لم ينقص" به شيء "فيعزر فقط" إلحاقا للجرح حينئذ باللطم والضرب للضرورة "أم يفرض القاضي شيئا" باجتهاده "وجهان" رجح منهما البلقيني (¬٢) وغيره الثاني.

"ولو أفسد منبت لحية امرأة (¬٣) أو قلع سنا" أو أصبعا "زائدة، ولم ينقص" بذلك شيء "قدرت" أي المرأة "بلحية عبد (¬٤) تزينه"، ومثلها الخنثى "وقدرت السن" أو الأصبع "زائدة، ولا أصلية أخلفها" أي يقوم المجني عليه متصفا بذلك "ثم يقوم مقلوع" تلك الزائدة (¬٥) فيظهر التفاوت بذلك; لأن الزائدة تسد الفرجة، ويحصل بها نوع جمال "ولو قطع أنملة لها طرف زائد قدر القاضي للزائد شيئا" باجتهاده، ولا تعتبر النسبة لعدم إمكانها قال الرافعي: وكأن يجوز أن يقوم (¬٦)، وله الزائدة بلا أصلية ثم يقوم دونها كما فعل في السن الزائدة أو تعتبر بأصلية كما اعتبرت لحية المرأة بلحية الرجل ولحيتها كالأعضاء الزائدة ولحيته كالأعضاء الأصلية. انتهى. ويقاس بالأنملة فيما ذكر نحوها كالأصبع. "وإن ضربه" بسوط أو غيره "أو لطمه، ولم يظهر" بذلك "شين فالتعزير" واجب فإن ظهر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 164 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.