Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 412

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثالث: في بيان استقبال القبلة

"خروجا وافتتاحا" وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير "وإن" وفي نسخة، فإن "لم ينو بغير" التكبيرة "الأولى شيئا" من خروج وافتتاح "لم يضر" لأنه ذكر فلا تبطل به الصلاة هذا كله مع العمد كما قاله (¬١) ابن الرفعة أما مع السهو فلا بطلان.

"فرع ويسن" للمصلي "رفع يديه (¬٢) ولو مضطجعا مع التكبير" للإحرام للاتباع رواه الشيخان "مستقبلا بكفيه" القبلة قال المحاملي مميلا أطراف أصابعهما نحوها قال البلقيني وغيره وهو غريب "كاشفا لهما" قال الأذرعي وصرح جماعة بكراهة خلافه (¬٣) "مفرقا أصابعه" تفريقا "وسطا" وخالف في المجموع فقال بعد نقله ذلك والمشهور استحباب التفريق أي بغير تقييد بوسط وفهم عنه في المهمات استحباب المبالغة في التفريق فصرح بها قال المتولي وينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا انتهى ويرفع يديه "حتى يحاذي" أي يقابل "بأطرافهما" أي بأطراف أصابعهما "أعلى أذنيه وبإبهاميه شحمتيهما" أي شحمتي أذنيه "وبكفيه منكبيه" والمنكب مجمع عظم العضد والكتف "فإذا لم يمكن الرفع إلا بزيادة" على المشروع "أو نقص" عنه "أتى بالممكن" منهما وإن أمكن ذلك بهما أتى بالزيادة لأنه أتى بالمأمور به وبزيادة هو مغلوب عليها.

فإن لم يمكنه رفع إحدى يديه رفع الأخرى "وأقطع الكفين يرفع ساعديه و" أقطع "المرفقين" يرفع "عضديه" تشبيها برفع اليدين وأقطع أحدهما كذلك "وإن قرن الرفع بالتكبير في الابتداء كفى" في الإتيان بالسنة "ولو لم ينتهيا معا" فالسنة كما صرح به الأصل المعية في الابتداء دون الانتهاء فإن فرغ من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 412 (SanadKitab #30130, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.