Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 177

  1. كتاب الديات
  2. الباب الرابع: في موجب الدية، وحكم السحر
  3. الثاني: فيما يغلب

وهلك بالخارج والداخل (¬١) أو بعضه" (¬٢) أي بعض كل منهما "أو بطرف الكل لزمه نصف الدية" لحصول التلف من مضمون وغير مضمون، وإن زادت مساحة أحدهما; لأن التلف حصل بثقل الجميع، وقوله أو بعضه من زيادته "وإن فسد بمائه" أي الميزاب "ثوب مار (¬٣) ضمن" ما نقص به (¬٤) "والضمان بالجناح كهو بالميزاب" فيما فصله آنفا.

"والجدار إن بني" أي إن بناه شخص "مستويا أو مائلا إلى ملكه" أو موات فسقط، وأتلف شيئا "فلا ضمان"; لأنه تصرف في ملكه، ولم يقصر; ولأن له أن يبني في ملكه كيف شاء نعم إن كان ملكه المائل إليه الجدار مستحقا لغيره (¬٥) بإجارة أو وصية كان كما لو بناه مائلا إلى ملك غيره فيما يظهر; لأن منفعة الهواء تابعة لمنفعة القرار قاله الأذرعي (¬٦). "وإن بناه مائلا إلى شارع (¬٧) أو إلى ملك الغير بلا إذن" منه "ضمن" ما تلف به، وإن أذن الإمام فيه كالساباط والجناح "فإن مال المستوي" إلى ذلك أو غيره وسقط وتلف به شيء "لم يضمنه، وإن أمكن هدمه"، وإصلاحه "وأمر به" بأن أمره بهدمه الوالي أو غيره إذ لا صنع له في البل بخلاف الميزاب ونحوه، وكملك الغير الدرب المنسد أو نحوه "ولو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 177 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.