Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 179

  1. كتاب الديات
  2. الباب الرابع: في موجب الدية، وحكم السحر
  3. الثاني: فيما يغلب

بالنقض (¬١) كأغصان الشجرة تنتشر إلى" هواء "ملكه" فإن له المطالبة بإزالتها لكن لو تلف بها شيء لم يضمن مالكها; لأن ذلك لم يكن بصنعه بخلاف الميزاب ونحوه نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب.

"فرع" لو "طرح قمامة" أي كناسة "أو قشر بطيخ" أو نحوه "أو متاعا في ملكه أو" في "موات أو ألقى القمامة في سباطة مباحة لم يضمن" (¬٢) ما تلف بشيء منها لاطراد العرف بالمسامحة بذلك مع الحاجة إليه "أو طرح شيئا منها في طريق ضمن" ما تلف به سواء أطرحه في متن الطريق أم طرفه; لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة; ولأن في ذلك مضرة على المسلمين كوضع الحجر والسكين "لا من مشى عليه قصدا" فهلك أي لا يضمنه الطارح كما لو نزل البئر فسقط، وخرج بطرحها ما لو وقعت بنفسها بريح أو نحوه فلا ضمان إلا إذا قصر في رفعها بعد ذلك (¬٣) وسيأتي حكم الحمام في باب إتلاف البهائم. "، ويضمن برش" الماء في الطريق "لمصلحته" ما تلف به لما مر "لا" برشه "لمصلحة المسلمين" كدفع الغبار عن المارة وذلك كحفر البئر للمصلحة العامة هذا "إن لم يجاوز العادة" (¬٤)،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 179 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.