Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 181

  1. كتاب الديات
  2. الباب الرابع: في موجب الدية، وحكم السحر
  3. الثالث: في اجتماع سببين

"الطرف الثالث في اجتماع سببين"

وحكمه أنه "يقدم أولهما" في التلف (¬١) لا في الوجود "بأن وضع" شخص "حجرا" مثلا "فعثر بها رجل" كأنه يرى تأنيث الحجر وتذكيره فإنه أنثه هنا وذكره في الفصل الآتي والمعروف تذكيره "فوقع في بئر حفرها آخر" حالة كونهما "متعديين" فهلك "ضمن الواضع" (¬٢) إذ التلف يضاف إلى الحجر لكونه الملجئ إلى الوقوع في البئر، وبه علم أنه لو تعدى الواضع فقط كان الضمان عليه، وبه صرح الأصل. "فإن تعدى الحافر" فقط "ووضع الآخر الحجر في ملكه" أو نحوه "فالضمان على المتعدي" لتعديه "فإن وضعها" أي الحجر "سيل أو نحوه" كسبع وحربي فعثر به رجل فوقع في البئر فهلك "لم يضمن المتعدي بالحفر" كما لو ألقاه السبع أو الحربي في البئر "وينبغي ترجيح هذا في واضع الحجر في ملكه" واستدل له الأصل بما يأتي من أن الحافر لو كان مالكا للبئر، ونصب غيره فيها سكينا فوقع فيها إنسان فجرحته فلا ضمان على واحد منهما، وفرق البلقيني بين مسألة واضع الحجر في ملكه، ومسألة السيل (¬٣)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 181 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.