Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 202

  1. كتاب الديات
  2. الباب الرابع: في موجب الدية، وحكم السحر
  3. الرابع: في اجتماع سببين متقاومين

المرض "واحتمل" برؤه بأن مضت مدة يحتمل برؤه فيها "صدق بيمينه، وإن قال قتلت بسحري، ولم يعين" أحدا "عزر" لارتكابه محرما "ولا قصاص لأحد"; لأن المستحق غير معين والتصريح بلزوم التعزير من زيادته.

"فرع" لو "اعترف" شخص "بقتله" إنسانا "بالعين (¬١) فلا ضمان، ولا كفارة"، وإن كانت العين حقا; لأنها لا تفضي إلى القتل غالبا (¬٢)، ولا تعد مهلكة، ودليل أنها حق خبر مسلم "العين حق"، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين "، ويستحب" للعائن "أن يدعو للمعين" بفتح الميم "بالمأثور" أي المنقول، وهو اللهم بارك فيه، ولا تضره "وأن يقول لا قوة إلا بالله ما شاء الله"، وفي نسخة كبعض نسخ الروضة ما شاء الله لا قوة إلا بالله والأمر قريب "و" أن "يغسل جلده مما يلي إزاره بماء، ويصب على المعين" لخبر مسلم "العين حق، وإذا استغسلتم - أي طلب منكم الغسل – فاغسلوا" (¬٣) قال في الروضة قال العلماء الاستغسال أن يقال للعائن اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد بماء ثم يصب على المعين، وبما قاله علم أن تعبير المصنف بغسل جلده لا يطابق أصله "و" أن "يغتسل" المعين "بوضوئه" أي العائن فعن عائشة ﵂ أنها قالت كان يؤمر العائن أن يتوضأ ثم يغسل منه المعين (¬٤)، ذكره في الروضة، وفي نسخة أو يغتسل بأو والأولى هي المطابقة للأصل.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 202 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.