Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 204

  1. كتاب الديات
  2. الباب الخامس: في العاقلة
  3. الأول: في بيانها

البنوة هنا مانعة وثم غير مقتضية لا مانعة فإذا وجد مقتض زوج به. "ويقدم" منهم "الأقرب فالأقرب والمدلي بالأبوين" على المدلي بالأب; لأن العقل حكم من أحكام العصوبة فيقدم من ذكر "كالميراث" وولاية النكاح "فإن عدموا" أي العاقلة من النسب "أو لم يفوا" بالواجب إذا وزع عليهم "فالمعتق" يتحمل لخبر "الولاء لحمة كلحمة النسب (¬١) " "فإن فقد (¬٢)، وكذا لو فضل" عن الواجب "شيء فعصبته" من النسب (¬٣) "ثم معتق المعتق ثم عصبته"، وهكذا "ثم معتق أبي المعتق ثم عصبته ثم معتق معتقه ثم عصبته"، وهكذا "ثم معتق جد المعتق" (¬٤) ثم عصبته "وهكذا" إلى حيث ينتهي كالإرث ويفارق الأخذ من البعيد إذا لم يف الأقرب بالواجب الإرث حيث يحوزه الأقرب بأنه لا تقدير لميراث العصبة بخلاف الواجب هنا فإنه مقدر بنصف دينار أو ربعه كما سيأتي قال في الأصل وذوو الأرحام لا يتحملون قال المتولي إلا إذا قلنا بتوريثهم فيتحملون (¬٥) عند عدم العصبات كما يرثون عند عدمهم. انتهى. وظاهر أن محله إذا كان ذكرا غير أصل، ولا فرع.

"ولا يدخل" في العاقلة "فرع المعتق، و" لا "أصله" لما رواه الشافعي والبيهقي أن عمر قضى على علي ﵄ بأن يعقل عن مولى صفية بنت عبد المطلب; لأنه ابن أخيها دون ابنها الزبير واشتهر ذلك بينهم، وقيس بالابن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 204 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.