"الطرف الثاني في صفة العاقلة"، وهي خمس التكليف، وعدم الفقر والحرية والذكورة واتفاق الدين "فلا يعقل صبي، ومعتوه، وفقير، وإن اعتمل" أي اكتسب "ورقيق"، ومبعض (¬٣) كما قاله البلقيني "وامرأة، وخنثى" لعدم أهليتهم للنصرة ولعدم الولاية; ولأن الرقيق لا يملك والمكاتب، وإن ملك ليس أهلا للمواساة "فلو بان" الخنثى "ذكرا غرم حصته" التي أداها غيره اعتبارا بما في نفس الأمر كما في شاهد النكاح ووليه وصحح البلقيني خلافه قال لبناء التحمل على الموالاة والمناصرة الظاهرة، وقد كان هذا في ستر الثوب كالأنثى فلا نصرة به، وظاهر أنه يغرسها للمستحق لا للمؤدي، ويرجع المؤدي على المستحق "، ولا" يعقل "مسلم عن ذمي، و" لا "عكسه" لما مر "، ويتعاقل يهودي ونصراني" أي عقل كل منهما عن الآخر كما يتوارثان; لأن الكفر كله ملة واحدة
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 208 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4617)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.