أي من ربع الغرة "الثلث والباقي للعصبة"، ولا شيء للسيدين; لأنهما قاتلان "فلو أعتقاها قبل الإجهاض" وبعد الجناية "والجاني أحدهما فعليه" لورثة الجنين "نصف غرة ولشريكه الأقل من نصف الغرة ونصف عشر قيمة الأم" اعتبارا بحال الجناية، وقيل عليه غرة اعتبارا بحال الإجهاض، والتصريح بالترجيح من زيادته.
"فرع" لو "وطئ شريكان أمتهما" فحبلت "فألقت جنينا" ميتا "بجناية أجنبي" عليها "فإن كانا موسرين فالجنين حر، وعلى الجاني غرة، وهي لمن يلحقه" الجنين "وإن كانا معسرين فنصف الجنين حر، ووجب" على الجاني "نصف غرة لمن يلحقه" الجنين، وعليه "للآخر نصف عشر القيمة" أي قيمة الأم، وكذا الحكم فيما يظهر لو كان أحدهما موسرا (¬١) والآخر معسرا، ولحقه الجنين فإن لحق الموسر فله غرة "وإن قتلت مستولدة جنينها" الحاصل "من السيد" بأن جنت على نفسها فألقته ميتا "أهدر" لما زاده على الروضة بقوله "لأن الأم قاتلة لا ترث والأب لا يثبت له على المستولدة شيء"; لأنها ملكه "نعم إن كان لها أم حرة"، وإن علت "طالبت السيد بالأقل من قيمة المستولدة وسدس الغرة".
"فرع" لو "مات" الزوج "وخلف امرأة حاملا (¬٢)، وأخا لأب" أو لأبوين "وألقت جنينا" ميتا "بجناية عبد" عليها "من التركة فلها منه ربعه ومن الغرة