Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 227

  1. كتاب الديات
  2. الباب السادس: في دية الجنين
  3. الثالث: في صفة الغرة

"الطرف الثالث في صفة الغرة، وهي عبد (¬٣) مميز (¬٤) أو أمة مميزة، ولو كبيرا"، وإن امتنع دخوله على النساء لوجود المنفعة "لا معيب" بعيب "يوجب الرد" للمبيع فلا يجزئ بخلاف الكفارة لا يضر فيها عيب لا يخل بالعمل; لأنها حق الله ولورود الخبر هنا بلفظ الغرة، وهي الخيار والمعيب بخلافه "و" لا "هرم"، ولا غير مميز لعدم استقلالهما بخلاف الكفارة; لأن الوارد فيها لفظ الرقبة "ويشترط أن تساوي" الغرة الكاملة "نصف عشر دية الأب" (¬٥) المسلم، وهو عشر دية الأم المسلمة كما روي ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهم; ولأنه لا يمكن تكميل الدية لعدم كمال حياته، ولا الإهدار فقدرت بأقل دية

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 227 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.