الأصل فيها قوله تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، وقوله ﷿ ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ﴾ [النساء: ٩٢] أي في قوم ﴿عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، وقوله ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] وخبر واثلة بن الأسقع قال أتينا النبي ﷺ في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال "أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منها من النار" رواه أبو داود وصححه الحاكم وغيره (¬٢) "الكفارة تلزم (¬٣) من سوى الحربي مميزا كان أم لا بقتل كل آدمي معصوم من مسلم، ولو في دار الحرب (¬٤) وذمي ومستأمن، وجنين، وعبد ونفسه عمدا أو خطأ" أو شبه عمد مباشرة أو تسببا (¬٥)، ولا يؤثر عدم الضمان بالمال أو القصاص كما في قتل عبده ونفسه (¬٦) ; لأن الكفارة إنما تجب لحق الله تعالى لا لحق الآدمي وخرج بسوى الحربي الحربي فلا تلزمه الكفارة لعدم التزامه الأحكام
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 231 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4646)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.