"ولا يكلف قطعها ليركع ولا" يكلف "ترك جماعة" (¬١) يصلي معها قاعدا ليصلي منفردا قائما "وإن كان الترك" للقراءة وللجماعة "فيهما" أي في الصورتين "أحب" وإنما كان أحب; لأن المحافظة على القيام أولى لكونه ركنا. وذكر أحبية ترك القراءة من زيادته وفي نسخة فيها فلا زيادة ولو كان بحيث لو اقتصر على قراءة الفاتحة أمكنه القيام، وإن زاد عجز صلى بالفاتحة ذكره في الروضة وقضيته: لزوم ذلك، لكن صرح ابن الرفعة نقلا عن الأصحاب بأفضليته وهو واضح ويمكن أخذه من كلام المصنف بالأولى.
"فرع لو ناله من القعود تلك المشقة" الحاصلة من القيام "اضطجع" وجوبا على جنبه "مستقبلا" (¬٢) القبلة بوجهه ومقدم بدنه "و" اضطجاعه "على الأيمن أفضل" ويكره على الأيسر بلا عذر جزم به في المجموع "ثم" إن تعذر الاضطجاع صلى "مستلقيا" وأخمصاه للقبلة "كالمحتضر" في تأخر استلقائه عن اضطجاعه على جنبه "ورأسه أرفع" بأن يرفع وسادته ليتوجه بوجهه للقبلة. قال في المهمات هذا في غير الكعبة أما فيها، فالمتجه جواز الاستلقاء على ظهره (¬٣) وعلى وجهه; لأنه كيفما توجه فهو متوجه لجزء منها نعم إن لم يكن لها
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 419 (SanadKitab #30130, hlm. urut 465)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.