Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 237

  1. كتاب الديات
  2. الباب الثامن: دعوى الدم وما يتبعها
  3. الأول: في الدعوى

على ذلك حكمه (وإلا) أي، وإن لم توجب قصاصا، ولا ثم لوث (فعلى السيد) الدعوى (وتعلق المال) حيث وجب (برقبة العبد) كسائر جناياته.

الشرط (الخامس عدم التناقض) في دعواه (فإن ادعى انفراده بالقتل ثم ادعاه على آخر) شركة أو انفرادا (لغت) دعواه الثانية؛ لأن الأولى تكذبها (وكذا) تلغو (الأولى قبل الحكم)؛ لأن الثانية تكذبها بخلافها بعده فيمكن (¬١) من العود إلى الأول إلا أن يصرح بأنه ليس بقاتل (فلو أقر له الثاني) بما ادعاه (لزمه)؛ لأن الحق لا يعدوهما ويحتمل كذب المدعي في الأولى وصدقه في الثانية (وإذا ادعى) قتلا (عمدا ووصفه بخطأ) أو شبه عمد (أو عكسه) بأن ادعى خطأ ووصفه بعمد أو شبهة أو ادعى شبه عمد ووصفه بغيره (سمعت) دعواه؛ لأنه قد يظن ما ليس بعمد أو عكسه فيتبين بتفسيره أنه مخطئ في اعتقاده؛ ولأنه قد يكذب في الوصف ويصدق في الأصل (فاعتمد تفسيره) فيمضي حكمه (¬٢).

(وإن قال) بعد دعواه القتل، وأخذه المال (أخذت المال باطلا) أو ما أخذته حرام علي أو نحوه (سئل فإن قال ليس بقاتل) وكذبت في الدعوى

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 237 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.