ﷺ من عنده (¬١)، وهذا مخصص لخبر البيهقي "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (¬٢).
"وفيه أربعة أطراف الأول في محلها" أي القسامة "وهو قتل الحر في محل اللوث" الآتي بيانه "وكذا العبد"، ولو مكاتبا بناء على أن بدله تحمله العاقلة وفي معناه الأمة، ولو أم ولد "فلا قسامة في غير القتل من جرح، وإتلاف مال" بل يصدق المدعى عليه بيمينه على الأصل "وإن كان هناك لوث"; لأن البداءة بيمين المدعى على خلاف القياس، والنص ورد في النفس وحرمتها أعظم من حرمة غيرها ولهذا اختصت بالكفارة وكذا لا قسامة في قتل النفس في غير محل اللوث كما أفهمه كلامه السابق لانتفاء ما يفيد الظن "ولو ارتد المجروح أو نقض العهد" فيما لو كان كافرا "ومات بالسراية قبل الإسلام" في الأولى "أو تجديد العهد" في الثانية "فلا قسامة"; لأن المستحق ضمان الجرح دون النفس فإن مات بالسراية بعد الإسلام أو تجديد العهد جرت القسامة; لأن المستحق حينئذ ضمان النفس.
"واللوث" لغة القوة، ويقال الضعف يقال لاث في كلامه إذا تكلم بكلام ضعيف واصطلاحا "قرينة توقع (¬٣) في القلب صدق المدعي (¬٤) كأن يوجد قتيل في مساكن أعدائه" (¬٥) كالحصن والقرية الصغيرة والمحلة "المنفردة عن البلد الكبير، ولم يخالطهم (¬٦) غيرهم" حتى لو كانت القرية مثلا بقارعة طريق يطرقها غيرهم فلا لوث لاحتمال أن غيرهم قتله واعتبار عدم المخالطة جرى عليه تبعا