Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 247

  1. كتاب الديات
  2. الباب الثامن: دعوى الدم وما يتبعها
  3. الثاني: في القسامة

المنصوص (¬١)، وقول الجمهور ثبوت اللوث والقسامة ذكره في المهمات وبسطه "ولا يتعين" في ذلك "الجرح"; لأن القتل يحصل بما ذكر.

"الطرف الثاني في كيفية القسامة يحلف الولي" أي الوارث "مع" وجود "اللوث خمسين يمينا" (¬٢) للخبر السابق أول هذا الباب سواء أكان الولي حائزا أم لا لتكمل الحجة، وسواء أكانت النفس كاملة أم لا "لقد قتل هذا أبي" مثلا "وإن شاء ميزه" أي كلا من القاتل والمقتول (¬٣) "بالاسم والنسب" وغيرهما كقبيلة وضبعة "عمدا" أي قتله عمدا "أو خطأ" أو شبه عمد وشمل قوله يحلف الولي ما لو كان المدعي غيره كمستولدة أوصى له سيدها بقيمة عبد قتل، وهناك لوث ومات السيد فلها الدعوى، وليس لها أن تقسم، وإنما يقسم الوارث كما سيأتي ذلك "ويقول" قتله "وحده أو مع زيد، وهل ذلك" أي قوله وحده أو مع زيد "شرط" لاحتمال الانفراد صورة مع الاشتراك حكما كالمكره مع المكره أو تأكيد; لأن قوله قتله يقتضي الانفراد "وجهان" أوجههما الأول (¬٤)، وهو ظاهر النص، وعليه اقتصر القاضي أبو الطيب وغيره وذكر الشافعي ﵁ أن الجاني لو ادعى أنه بريء من الجرح زاد الولي في اليمين وما بريء من جرحه حتى مات منه نقله الأصل. "ويسن للقاضي تخويفه ووعظه" إذا أراد أن يحلف كأن يقول له اتق الله، ولا تحلف إلا عن تحقق ويقرأ عليه ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً﴾ [آل عمران: ٧٧] "ويغلظ" عليه في اليمين "كما في اللعان" فيستحب التغليظ فيها زمانا ومكانا، ولفظا كما صرح به الأصل.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 247 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.