المذكور في قوله "ويقتص أو يطلب الدية; لأن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة وكلاهما يثبت به القصاص" أو الدية "وإذا نكل" المدعي "عن اليمين المردودة"، ولا لوث "ثم ظهر لوث أقسم" لما مر.
"الطرف الرابع فيمن يحلف" في القسامة "من استحق بدل الدم" من دية أو قيمة "أقسم" (¬١) مسلما كان أو كافرا "فيقسم السيد، ولو مكاتبا" بقتل عبده; لأنه المستحق "لا" العبد "المأذون" له فلا يقسم بقتل عبده، وهو عبد التجارة إذ لا حق له بخلاف المكاتب، وإنما يقسم سيده فقوله "بقتل عبده" متعلق بيقسم "فإن عجز المكاتب" عن أداء النجوم "قبل نكوله" عن اليمين، ولو بعد عرضها عليه "حلف السيد"; لأنه المستحق حينئذ "أو بعد نكوله فلا" يحلف لبطلان الحق بالنكول كما لا يقسم الوارث إذا نكل مورثه "لكن للسيد تحليف المدعى عليه أو عجز بعد القسامة أخذ" السيد "المال" أي قيمة العبد كما لو مات المكاتب، وكما لو مات الولي بعدما أقسم.
"وإن أوصى لمستولدته بعبد فقتل"، وهناك لوث "حلف السيد"، وأخذ القيمة "وبطلت الوصية أو" أوصى لها "بقيمة عبده إن قتل صحت الوصية"; لأن القيمة له فله أن يوصي بها، ولا يقدح فيها الخطر; لأنها تحتمل الأخطار "والقسامة للسيد أو ورثته" بعد موته بلا نكول "فلا تلزمهم" القسامة، وإن تيقنوا الحال قال في الذخائر; لأنه سعى في تحصيل غرض الغير، وإنما أقسموا مع