"الباب الثالث في الشهادة على الدم"
إنما يثبت موجب القصاص من قتل أو جرح "بعدلين" يشهدان بالموجب أو بإقرار الجاني (¬١) "وإن عفي على مال" فلو قال المدعي في الجناية الموجبة للقصاص عفوت عنه فاقبلوا مني رجلا وامرأتين أو شاهدا ويمينا لآخذ المال لم يقبل منه; لأنها في نفسها موجبة للقصاص لو ثبتت; ولأنه ينبغي أن يثبت القصاص حتى يعتبر