Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 269

  1. كتاب الديات
  2. الباب التاسع: الإمامة العظمى

موت الموصي، وقيل لا يجوز; لأنه بالموت يخرج عن الولاية (¬١)، والترجيح من زيادته "ويتعين من اختاره للخلافة" بالاستخلاف أو الوصية مع القبول فليس لغيره أن يعين غيره. فلو جعل الأمر شورى بين ثلاثة مترتبين فمات الأول منهم في حياته فالخلافة للثاني أو الأول والثاني فللثالث "فإن استعفى" الخليفة أو الموصى له بعد القبول "لم ينعزل حتى يعفى ويوجد غيره" فإن عفي بعد وجود غيره انعزل، عبارة الروضة فإن وجد غيره جاز استعفاؤه، وإعفاؤه وخرج من العهد باجتماعهما، وإلا امتنعا وبقي العهد لازما، وشمول كلام المصنف حكم الموصى له من زيادته.

"ويصح استخلاف غائب علمت حياته" بخلاف ما إذا جهلت "ويستقدم" أي يطلب قدومه بأن يطلبه أهل العقد والحل "بعد الموت" أي بعد موت الإمام "فإن بعد" قدومه بأن بعدت غيبته "وتضرروا" أي المسلمون بتأخر النظر في أمورهم "عقدت" أي الخلافة أي عقدها أهل العقد والحل "لنائب" عنه بأن يبايعوه بالنيابة دون الخلافة "وينعزل بقدومه، وله" أي للإمام "تبديل ولي عهد غيره" فلو جعل الأمر شورى بين ثلاثة مترتبين ومات، وهم أحياء فانتصب الأول للخلافة فله تبديل الأخيرين بغيرهما; لأنها لما انتهت إليه صار أملك بها "لا" تبديل ولي "عهده" إذ ليس له عزله بلا سبب; لأنه ليس نائبا له بل للمسلمين.

"وليس لولي العهد نقلها" أي الخلافة منه إلى غيره; لأنه إنما تثبت له

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 269 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.