"و" كان "فيهم مطاع" ليحصل به قوة الشوكة، وإن لم يكن إماما لهم (¬١) وما ذكره من أن الشوكة تحصل بالتقوي بالحصن أخذه من عموم كلام أصله أولا فإنه ذكر أنه يشترط أن يكون لهم شوكة، وعدد بالحيثية المذكورة ثم قال، ولو تقوى قوم قليل بحصن فوجهان عن الإمام ورأى أن الأولى أن يفصل فيقال إن كان الحصن (¬٢) بحافة الطريق وكانوا يستولون بسببه على ناحية وراء الحصن ثبت لهم الشوكة وحكم البغاة لئلا تتعطل أقضية أهل الناحية، وإلا فليسوا بغاة، ولا يبالي بتعطيل عدد قليل.
"ويجب قتالهم" فقد أجمعت الصحابة عليه "وليسوا فسقة" كما أنهم ليسوا كفرة; لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز باعتقادهم لكنهم مخطئون فيه "ولا اسم البغي ذما والأحاديث" الواردة "في ذلك" (¬٣) أي فيما يقتضي ذمهم كحديث (¬٤) "من حمل علينا السلاح فليس منا" (¬٥) وحديث "من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" (¬٦) وحديث "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية" (¬٧) "محمول على من خرج" عن الطاعة "بلا تأويل" أو بتأويل
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 276 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4691)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.