الخوف قال الرافعي: فيه قول بشرعيته، وفي البيان وغيره ما يشعر بخلافه، وقضيته تصحيح عدم مشروعيته (¬١) حتى لا يغرب الرجل، ولا المرأة المستصحبة للزوج أو نحوه حينئذ، وقضية كلامهم أن الرجل يغرب وحده، ولو أمرد والظاهر كما قال الأذرعي وغيره أن الأمرد الحسن (¬٢) الذي يخاف عليه الفتنة يحتاج إلى محرم أو نحوه.
"وينفى المخنثون تعزيرا" لثبوته في خبر البخاري وغيره (¬٣)، ولا يبلغ به مدة تغريب الزاني.
"فصل: لا يثبت الحد إلا ببينة أو إقرار" (¬٤)، ولو مرة ليتمكن من إقامته إما بالبينة فالآية ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٥]، وإما بالإقرار فلأنه ﷺ "رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما" رواه مسلم (¬٥) وروى هو والبخاري خبر "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (¬٦) علق الرجم على مجرد الاعتراف، وإنما كرره على ماعز في خبره; لأنه شك في عقله ولهذا قال "أبك جنون" ووصف الإقرار بقوله "مفسر كالشهادة" واحتياطا للحد وسعيا في ستر الفاحشة ما أمكن ويستأنس له بقصة ماعز.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 325 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4743)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.